responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 50
اتحاد مخرجه تعدد الصفة, وكون القدم اليسرى تحت
فخذه اليمنى وساقه, ولا يُحتمل تأْويله بالتطبيق العملي الجديد المذكور, فَتَعَيَّنَ حمل «البينية» في رواية مسلم على هذا اللفظ الصريح في رواية أَبي داود.
ولما ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - الوجوه الثلاثة التي رُويت عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في التورك للتشهد الأَخير ([1]):
ذكر في الوجه الأَول: أَنه - صلى الله عليه وسلم - يُفْضي بقدميه من ناحية واحدة.
وذكر في الوجه الثاني أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم رجله اليسرى , ونصب اليمنى.
وذكر في الوجه الثالت: أَنه - صلى الله عليه وسلم - يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, ويفرش قدمه اليمنى.
ثم قال بعد تفصيل في كل واحدة منها: (وهذه - أَي الثالثة - هي الصفة التي اختارها أَبو القاسم الخرقي في «مختصره» وهذا مخالف للصفتين الأُوليين في إِخراج اليُسرى من جانبه الأَيمن, وفي نصب اليمنى, ولعله كان يفعل هذا تارة, وهذا تارة, وهذا أَظهر, ويحتمل أَن
يكون هذا من اختلاف الرواة. . .) انتهى.
فالاختلاف بين وجهي التورك في الثانية والثالثة هو:

[1] انظر: زاد المعاد (1/ 252/ 253).
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست