responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 42
ورجاحتهم في الفضل على: عاصم بن كليب, وبالله التوفيق) انتهى.
وفي «شرح الأَذكار» لابن علان: ([1]/ 255): (والظاهر أَن لفظ «بيمينه» مدرج من الراوي إِذ ليس في الأُصول مذكوراً) ثم ذكر رفعه.
وقد قرر الشيخان ابن باز والأَلباني [1] أَن رواية
عبد الرزاق هذه عن الثوري عن عاصم به: تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري, مخالفاً محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازماً للثوري, فلم يذكر السجود المذكور - في آخر الحديث - وقد تابع محمداً: عبد الله بن الوليد, فهذه الزيادة في آخر الحديث: «ثم سجد. . .» من أَوهام عبد الرزاق - رحمه الله تعالى - وأَن الروايات مطبقة على أَن الإِشارة في جلوس التشهد الأَول والثاني.
• توجيهها: لكن الحكم بالشذوذ يأْتي على قواعد المحدِّثين [2] إِذا تعذر توجيه الرواية بما يتفق مع رواية بقية الثقات, من غير

[1] «تمام المنة»: (1/ 214 - 217) , «السلسلة الصحيحة»: (5/ 308 - 314 عند الحديثين: (رقم / 2247 - 2248).
[2] انظر: «مقدمة فتح الباري»: (ص / 384) في أول: الفصل التاسع. و «نزهة النظر في شرخ نخبة الفكر»: (ص / 27) , وعنهما: «تحفة الأَحوذي»: (2/ 94).
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست