responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 33
وضعهما من الجسد إِلاَّ «على الصدر» , والأَمر واسع على أَي موضع من الصدر, على الثَّدْيَيْن, أَو تحتهما؛ إِذ لم يرد فيه تحديد في المحِلِّ مِنَ الصَّدْر, وانظر إِلى فقه ابن قدامة - رحمه الله تعالى - حين استدل للرواية عند أَحمد - رحمه الله تعالى -: «يضعهما فوق السرة» بحديث وائل - رضي الله عنه - «علي صدره».
وأَن أَثر ابن عباس «عند النحر» في تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} لا يثبت, وهو أَرفع مكان جاء به الأَثر موقوفاً, ولا يصح. وَأَمَّا: «على النحر» أَو «الترقوتين» فلم يرد في شيء من ذلك ما هو مرفوع أَصلاً.
ولهذا فإِن: وضع اليدين على النحر تحت اللحية هيئة جديدة لم ترد بها سنة, ولا أَثر, ولا قول معتبر, وإِنما تَوَلَّدَت من «الإِيغال» في تطبيق السنن, وهذا إِفراط ممن يقول بوضعهما على الصدر, كما أَن لدى من يقول
بوضعهما تحت السرة تفريط؛ إِذ يرخي ويبالغ حتى يضعهما فوق «العانة» فكل واحد من الفريقين أَدَّى سنة القبض, وَفَرَّطَ في سنة محل القبض: «على الصدر». قال الله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ} [يس:8].

اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست