اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 16
صاحبه, وكعبه بكعبه» انتهى لفظ أَبي داود. فإِلزاق الركبة بالركبة متعذر, فظهر أَن المراد: الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله, لا حقيقة الإِلزاق والإِلصاق.
ولهذا قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معنى ما يُروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خياركم أَلينكم مناكب في الصلاة» رواه أَبو داود وقال: جعفر ابن يحيى من أَهل مكة.
قال الخطابي ما نصه [1]: (ومعناه لزوم السكينة في الصلاة, والطمأْنينة فيها, لا يلتفت ولا يحاك منكبه منكب صاحبه. ثم ذكر وجهاً آخر في معناه) انتهى.
وقال المناوي - رحمه الله تعالى - في معناه [2]: «ولا يُحاشر منكبُهُ منكبَ صَاحِبه, ولا يمتنع لضيق المكان على مريد الدخول في الصف لِسَدِّ الخلل) انتهى.
وانظر إِلى أَلفاظ الرواة في بيان صفة التورك في الصلاة ففي حديث أَبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «وَقَعَدَ عَلَى مقْعَدَتِهِ». [1] «معالم السنن» وعنه في: «عون المعبود»: (2/ 369). [2] «فيض القدير»: (3/ 466).
اسم الکتاب : لا جديد في أحكام الصلاة المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 16