responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 42
أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ...» الحديث [1].
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لو غضَّ الناس إلى الربع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثلث، والثلث كثير» [2].

المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
الموصي إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت [3]، ويشترط لنفاذها شرطان:
1 - أن تكون بعد موت الموصي: لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية، وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقاً.
2 - أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية: غير محجور عليه لسفه أو غفلة.

[1] سبق تخرجه، وانظر: الملخص الفقهي (2/ 217، 218).
[2] أخرجت البخاري رقم (2743)؛ ومسلم (3/ 1253).
[3] فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل (ص: 116).
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست