responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 26
الصبي محتاج إلى الثواب، وهذا محض مصلحة من غير ضرورة، وكذلك المحجور عليه لأن علة الحجر تبديد المال وإتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت [1].
وكذلك المحجور عليه لحظ غيره، فإن الحجر لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم في وصيته، لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء دينه.
2 - أن لا يكون معاينًا للموت: فإن عاينه لم تصح، لأنه لا قول له حينئذٍ معتبر شرعًا.
3 - أن يكون مالكًا للمال أو المنفعة.
4 - أن يكون الموصي غير مدين دينًا يستغرق كل ماله: فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على الوصية، كما في أثر علي - رضي الله عنه - «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدَّين قبل الوصية» [2].

ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية، وإن كانت خاصة فالشروط المعتبرة فيه:
1 - أن لا يكون وارثًا للموِصي: نُسخت الوصية للوارثين بآية المواريث عند جمهور الفقهاء، وبقيت لغير الوارثين من الأقربين بقوله تعالى في المواريث:

[1] الاستذكار (23/ 26)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لعبد الوهاب البغدادي (2/ 1010)، الإقناع لابن المنذر (2/ 416)، كشاف القناع (3/ 2122).
[2] رواه الترمذي برقم (2094)، وأحمد برقم (595) عن علي وفيه الحارث الأعور، ورواه ابن ماجه (2122).
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست