responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 24
أوصى بعمل خيري دائم النفع فهذا بلا شك ينتفع به الميت فهو رصيد دائم يزيد له في حسناته بعد مماته.
كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» [1].
4 - ومن حكمتها أن فيها الحفاظ على مال الدائن وبراءة ذمة المدين وبهذا تظهر الحكمة من أن حقوق الآدميين محفوظة حتى وإن مات من عليه الدين.
5 - ومن حكمتها أنها حماية للأموال ورعاية للقُصَّر, فلو أن رجلاً مات وترك ثروة مالية للورثة وبين هؤلاء الورثة قُصَّر لا يحسنون التصرف في أموالهم وقد أوصى هذا الرجل بأن يكون زيد من الناس وصياً على أولاده, فإن هذا الوصي يقوم مقام والدهم فيحافظ على القصر وعلى أموالهم.
6 - ثم إنها صدقة تصدق الله بها على الموصى بعد وفاته, فينبغي إذا كان صاحب مال ألا يحرم نفسه من الخير.
7 - ثم إن وصية المرء بأقاربه غير الوارثين هو من باب العناية بهم, وصلة رحمهم, و «يعلم الله العليم الحكيم أن بعض الأثرياء أو أكثرهم لهم أجداد محرومون من الميراث بآبائهم, سواء كان جده لأبيه أو لأمه, هل يبقى محروماً من الوصية؟» [2].

[1] أخرجه مسلم (3/ 1255, رقم 1631).
[2] صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم, عبد الرحمن محمد الدوسري (3/ 52).
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست