responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 19
«لا وصية لوارث» [1].
وأجابوا عن حديث ابن عمر السابق في لفظ مسلم: «وصية يريد أن يوصي بها»، بأنها: «لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازمًا على كل حال» [2].
والمذهب الراجح هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة.

حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها ([3]):
لا خلاف بين الفقهاء في أن الحكم الشرعي للوصية بهذا المعنى الثاني إنما هو حدوث الملك للموصى له في الموصى به وقت الموت لا وقت الوصية، لأن الوصية ليست بتمليك في الحال، بل هي تمليك مضاف لما بعد الحياة بدون عوض [4].
كما اتفق الفقهاء على ضرورة الإيجاب بالوصية من الموصى لصحتها لأن إيجاب الموجب ركن في الوصية بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في القبول لها هل يعتبر شرطًا في صحتها، أو ركنًا فيها أم لا، على النحو التالي:
1 - جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن الوصية إن كانت لغير معين كالفقراء لزمت بموت الموصي ولا تحتاج إلى قبول الموصى له حيث لا يعتبر القبول هنا ركنًا ولا شرطًا.

[1] حاشية ابن عابدين (5/ 428)، وحاشية الدسوقي (4/ 422)، والحديث سبق تخريجه.
[2] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (2/ 260).
[3] فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل، (ص: 112،113).
[4] انظر (ص:5) في تعريف الوصية اصطلاحًا، من هذا البحث.
اسم الکتاب : لمحات مهمة في الوصية المؤلف : الجاسر، سليمان بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست