responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة رسائل علمية المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 18
باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج[2] ص248): حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبد الرحمن بن قيس [1] عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج[1] ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج[2] ص432).
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج[1] ص246): حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان [2] عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.

[1] عبد الرحمن بن قيس: هو العتكي أبوروح، وثّقه ابن حبان، وقال المنذري في "مختصر السنن": يشبه أن يكون الزعفراني، وليس كما ظن، فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف ابن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان، وأما الزعفراني فواهي الحديث. اهـ مختصرًا من "تهذيب التهذيب".
[2] ابن سفيان هو عبد الله بن سفيان.
اسم الکتاب : مجموعة رسائل علمية المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست