الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [2]؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - [3]. الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم)) [4].
الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) [5]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما صبي
حج [1] انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 6، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 113. [2] سورة التوبة، الآية: 28. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1622، ومسلم، برقم 1347، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 115. [4] أبو داود، برقم 4401، ورقم 4402، والترمذي، برقم 1423، وابن ماجه، برقم 2041، 2042، والحاكم، 2/ 59، وقال: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وفي صحيح السنن. [5] مسلم، برقم 1336 وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، 4/ 71.
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 6