responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 41
[6] - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: ((وليقصر وليحل)) [1]؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة [2].
7 - طواف الوداع؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) [3]؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) [4].
فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه [5]، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) [6].

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218.
[2] البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.
[3] مسلم، برقم 1327.
[4] البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328.
[5] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 654، ومنار السبيل، 1/ 263، وحاشية الروض لابن قاسم، 4/ 204.
[6] تقدم تخريجه في آخر المواقيت.
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست