responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 31
المبحث العاشر: محظورات الإحرام
محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:
1 - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.
2 - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.
3 - تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها [1].
والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) [2]، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها [3].
4 - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران [4].
5 - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو

[1] انظر: البخاري، برقم 1838، وبرقم 1542، ومسلم، برقم 1177.
[2] البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.
[3] أبو داود، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240.
[4] فتاوى ابن تيمية، 26/ 110.
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست