النوع الأول: المواقيت الزمانية: فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [1]، وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء، لا تختصّ بوقت، ولا يختصّ إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال أو غير ذلك من الشهور [2]. النوع الثاني: المواقيت المكانية: وهي خمسة بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم -:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلّه من أهله, وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها)) [3].
وعن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل العراق ذات عرق)) [4]، ولم يبلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا الحديث، فحدّد لأهل
العراق [1] سورة البقرة, الآية: 197. [2] شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 399, وانظر: الحج وصف لرحلة الحج للدكتور عبد الله الطيار، ص 48. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1526، ورقم 1524، ومسلم، برقم 1181. [4] أخرجه أبو داود بلفظه، برقم 1739، والنسائي، برقم 2655، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 488، وفي صحيح سنن النسائي، 2/ 247، وانظر: إرواء الغليل، 4/ 175.
اسم الکتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 23