responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 469
35- باب: إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا ففعله ناسياً
سألت أحمد بن حنبل قلت: فإن حلف بطلاق امرأته أن لا يدخل هذه الدار، فدخلها ناسيًا. قال: أرجو أن لا يكون عليه الكفارة. يذهب أبو عبد الله في النسيان إلى الطلاق وحده.
وسُئلَ إسحاق، عن رجل قال لرجل: إن شربتُ أو أكلتُ من دارك فامرأته طالق ثلاثًا. فمر بباب: الدار فشرب ناسيا. قال: لا يقع عليه

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست