responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 453
31- باب: إذا قال أن أضرب غلامي فامرأته طالق.
سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب غلامي، فامرأته طالق؟
قال: يقول قوم: لا يفارق امرأته حتى يضرب، وإن مكث زمانًا، ولا أدرى ما هذا، أما أنا فأذهب إلى نيته، وما أراد من يومه، أو نحو ذلك وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه، فأخر ذلك سنة، أو نحو ذلك؟
قال: لا ولكن ما أراد من ذلك؛ لأن هذا بين لأي شيء أراد ضربه، فهو عاجلُ ما أراد من ذلك، وليس له أن يؤخر ذلك ويتركه.
وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل قال إن لم أضرب غلامي، فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو نيّته متى أراد.
قيل: فإن أبق الغلام قيل أن يضربه؟
قال: إذا جاء الوقت الذى أراد ضربه، بانت امرأته.
قلتُ: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه، هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست