responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 442
26- باب: إذا قال لامرأته: قد أعتقتك.
سألت أحمدَ: قلتُ: رجل قال لامرأته: قد أعتقتك؟
قال: إذا كان في غضب، فإنى أخشى أن يكون مثل اعتدى ونحوها.
قلتُ: فإن كان في غير غضب، فلم يره شيئًا.
قلتُ: فإن قال لا سبيل عليك؟
قال: وهذا أيضًا مثله.
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن، عمن قال لامرأه: قد أعتقتك.
قال: هو ما نوى،

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست