responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 426
حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا بن أبي فديك، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن ابن قسيط، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يكن دخل بها- أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، قال أبو بكر: قد بانت منه حين طلقها التطليقة الأولى.
حدثنا علي بن عثمان: قال: حدثنا حماد: قال: أنبا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل: أن بن مسعود قال في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قيل أن يدخل بها؟
قال: لا /51/تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست