responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 415
وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟
قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف.
وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.
قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟
قال: يستحلف أنه لم يطلق.
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن طلاق السكران وبيعه، وشراه؟
قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراه، وسألت علي بن عبد الله عن طلاق السكران، قلتُ: ما قولك فيه؟ قال: طلاقه جائز، وإن افترى على إنسان أقيم عليه الحد، وإن أبى حدًا ما كان أقيم عليه.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مرية، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْرِيّ، عن أبان بن عثمان بن عفان: أنه كان لا يجيز طلاق

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست