اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 410
13- باب: طلاق العبد امراته.
سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.
حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد.
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 410