responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 405
فقال: أيها الناس ليتزوج الرجل منكم لمته، ولتتزوج المرأة لمتها من الرجال.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا سعيد الحريرى، عن أبي نصرة، عن جابر بن عبد الله، قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا جابر: ما استحلفت بعد أبيك؟))
قلتُ: يا رسول الله- امرأة ثيبًا، قال: ((فهلا بكرًا تلاعبك وتلاعبها، وتضاجعك وتضاجعها)) .
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأة إذا تزوجتك، ثم دخلت هذه الدار، فأنت طالق ثلاثًا
قال: هذا بحق الطلاق قبل النكاح، لا أجيب فيها، وقال في الطلاق قبل النكاح: إذا نصبها بعينها لم أقل فيها شيئًا، وإذا لم ينصبها،

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست