responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 396
6- باب: من قال: إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق.
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن لم أتزوج فلانة إلا أن لا تزوجني نفسها، فأنت طالق ثلاثًا، فذهب إلى تلك المرأة، فقال: تزوجي نفسك على مهر مائة درهم، فقالت: لا ولكن على مهر ألف ومهر مثلها ألف، ما يقول في ذلك؟
قال: هو على إرادته.
قلتُ: فإنه لم ينو في ذلك المهر شيئًا؟
قال: إذا زوجته نفسها على مهر مثلها، فلم يفعل، فقد ضبب فراجعته في ذلك، وقلتُ: غن مهر مثلها ألف، وتقول هي: لا أزوجك نفسي دون عشرة آلاف؟
فقال: على ما تزوج مثلها، حدثنا محمود: قراءة عليه، عن عمر بن عبد الواحد، قال: سئل الأوزاعى عن رجل جعل امرأته طالقًا إن لم يتزوج امرأة سماها لها زوج، قال: طلقت امرأته مكانه، وإن كان أهلاً أن تنال منه.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست