responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 392
3- باب: المجوسي تزوج أَمَّه، هل لها المهر؟
سألتُ إسْحاقَ عن مجوسي تزوج أمه، ثم أسلم، هل لها المهر؟
قال: لا إذا رفع إلى حاكم من كحام المسلمين لم يحكم لها بالمهر؛ لأن النكاح كان حرامًا في أحكام المسلمين.
حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن زكريا، عن الشعبي، قال: لا يكون لها من ابنها، ولا من أخيها المهر.
حدثنا يحي: قال: حدثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا تزوج الرجل ذات محرم منه أمه، أو أخته، أو خالته فرق بينهما، فإن كان دخل بها، فلها المهر؛ بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها، فلا مهر لها.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست