responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 371
78- باب: من تزوج أخت أخته من الرضاع.
سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، ويقول أخت ابنه ولا يرى بأسًا أن يتزوج أمها.
حدثنا أبو صالح السرى بن محمد المصيصى، قال: ثنا الهيثم بن جميل، عن زهير، عن جابر، قال: سئل عامر: أيتزوج الرجل أخت ابنته من الرضاعة؟
قال:

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست