responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 348
حدثنا محمد بن آدم، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن حجاج أن الحسن البصري قال: يُحدِّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض لامرأةٍ على زوجها مملولًا من طعام وجَرَّة من ماء.
قال الحجاج: والملول ربع صاع.
حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي دواد، وكانت يتيمة عند حكيم بن حزام، قالت: كان حكيم يكسو أهله وبيته في السنة مرة لا يزيدنا على ذلك وإن عرينا.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست