responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 346
حدثنا محمد بن نصر: قال: ثنا حسان، عن سفيان في رجل تزوج صغيرة أو مريضة، قال: عليه النفقة.
حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، قال: إذا تزوج الرجل الجارية التي لم تدرك، فلا نفقة لها حتى تدرك، وإن تزوج امرأة، فتركها سنة أو سنتين لا يطلبون النفقة لا نفقة لها حتى تقول ابن بي أو أنفق عليَّ، فيقال له ابن بها، أو أنفق عليها، فإن أبى أن يبني بها آخذه بالنفقة.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست