responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 332
62- باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته.
سألت أحمدَ، قلت له: رجل له امرأة، فتزوج أخرى على أن طلاق الأولى بيد هذه التي تزوج إلى شهر، أو إلى سنة، أو وقت معلوم، فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟
قال: رجع الأمر إليه له شرطه.
قلتُ: ويجوز مثل هذا الشرط في النكاح.
قال: نعم هو جائز.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عطاف بن خلد المحرومى، قال: حدثنى أبي: أن رجلاً من قريش كان مؤاخيًا له، وكانت امرأته بنت عم له، فخطب امرأة أخرى، فقالت: ما كنت لأتزوجك على فلانة،

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست