responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 310
قلتُ: فإن دخل بها، ثم فُرِّق بينهما، هل يجتمعان أبدًا؟
قال: نعم، إن أراد أن يتزوجها تزوجها.
وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه، فتزوجت في عدتها، فجاءت بولد، فاداعيا الولد؟
قال: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فهو للزوج الأول، وإن كان لأكثر من ستة أشهر دعى القافة.
قلتُ: إنهم في موضع لا يجدون القافة؟
قال: يحملون إلى موضع القافة.
وسمعت علي بن عبد الله يقول: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست