responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 301
قال: يؤخذ بالسِّر.
53- باب: كم أقل المهر؟
سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: كم أقل المهر؟
قال: ما تراضوا عليه.
وسُئل إسحاق عن أقل المهر؟
قال: درهم.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سمعتُ عبيد الله بن عمر يقول في المهر: على ما تراضيا عليه، وإن درهم.
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا الحسين الجعفى، عن ابن أبي لبيبة عبد الرحمن، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من استحل فرجًا

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست