اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 294
48- باب: من دخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا.
قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوجُ المرأةَ، فَيدخل بها قبل أَنْ يعطيَها شيئًا؟
قال: إذا أعطاها فهو أحسن.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أبي ديب عن الزُّهْرِيّ: قال: مضت السُّنة في الرَّجلِ إذا فرض للمرأة شيئًا، أَنَّ لها مثل فرض لها، غير أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا إما كسوة وإما شيئًا، وإنْ لم يفرض لها شيئًا، فدخل بها، فلها مثل صداق نسائها.
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 294