اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 292
47- باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئًا.
سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجل يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟
قال: لا بأس بذلك.
حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك، عن أبى إسحاق، عن مسروق: أنه زَوّج بنته من
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 292