responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 285
حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، يؤخذ منها ما لم تستهلك/22/ وما استهلكت فلا شئ.
حدثنا أحمد، قال: بنااسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد.
حدثنا أحمد، قال: ثنا معاذ ابن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، عن سعيد بن المسيب: قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد، وهو رأى الحسن.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست