اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 279
44- باب: المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
سألت أحمدَ: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز.
قلتُ: فإن أجازه المولى؟
قال: بنكاح جديد.
قلتُ: فإن زوجه المولى، بيد مَن الطلاق؟
قال: بيد المملوك،
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 279