responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 269
40- باب: كم يقيم عند البكر والثيب؟
سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟
قال: سبعة، ثم يسوى.
قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟
قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوى.
حدثنا محمود، قال: ثنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يحدث عن الرجل يتزوج البكر قال: مضت السنة بأن يجلس في مدته سبعًا وفي البيت أربعًا.
قال: وحدثنا عمر عن الأوزاعى، عن الرجل يتزوج المرأة البكر، وله امرأة أخرى، كم له أن يمكث عنده؟
أرأيت إن تزوج المرأة الثيب، كم له أن يمكث عندها؟
قال: البكر ثلاثا، ثم يقسم، وللثيب ليلتين.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست