responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 262
36- باب: إذا اشترط أن يعزل عنها.
سألت إسحاق: قلتُ: الرجل يتزوج المرأة، ويشترط عليها أن يعزل عنها، فلما حولها أبت، ولم ترض بالعزل قال لها: ذلك الخيار إليها، فإن أذنت أيضًا بعد الملك أن يعزل عنها، ثم ندمت، فلها ذلك.
حدثنا محمود بن خلد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد: قال: سمعت الأوزاعى يقول: في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها عند عقدة النكاح أن يعزل عنها، فقال: مضى النكاح، وهذا شرط فاسد.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست