responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 240
حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى: قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سالم، قال: سمعت الحسن سئل عن امرأة حرة تحت مملوك فاشترته من مولاه، فصار لها؟
قال: إذا ملكته فلا يحل له فإن هي أعتقته، فهي عنده على منزلتها الأولى، وإن هي باعت، أو تربصت، فقد بانت منه بتطليقة.
حدثنا يحيى: قال حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي قال: إذا ملكت المرأة من زوجها شيئا حرمت عليه، قال عطاء: فلم

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست