responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 237
27- باب: من قبل امرأة، أتحل لابنه؟
سألت أحمدَ قلتُ: رجل جرد امرأة وقبلها، أو لامسها هل تحل لابنه؟
قال: إذا كانت ملك يمينه، فلا.
قلتُ: فإن لم تكن ملك يمينه؟ فكره الجواب فيه.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه، أو ملك يمينه؟
قال: بئس ما صنع.
قلتُ: تحرم على الأب؟
قال: لا.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخري، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه؟
قال: لا تحرم على الأب.
وُسئل إسحاق مرة أخري، عن رجل قبل امرأة ابنه؟
قال: لا تحرم على الابن امرأته، ويتوب إلى الله، وكذلك إن قبل الابن امرأة أبيه، وكذلك إن قبل أم امرأته لا تحرم عليه امرأته إلا بالوطء.
حدثنا إسحاق، قال أبنا معتمر بن سليمان، عن عوف الأعرابي، عن الحسن في الرجل يعبث بامرأة أبيه، أو امرأة ابنه، أو نحوهما.
قال: ما لم يستخلط، فإن امرأته لا تحرم عليه.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست