اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 235
قيل: فإن زوَّجها؟
قال: لا حتى يخرجها من ملكه.
26- باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم.
سمعتُ أحمدَ يقولُ في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم؟
قال: إن ولدت له ألحق به الولد، وورث.
قيل: فالمهر؟
قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر، ولو كانت عمته، أو خالته، أو نحو هذا كان أهون.
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 235