responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 222
21- باب: من فجر بامرأةٍ، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
سألت أحمدَ قلتُ: رجل فجر بامرأةٍ، هل يتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: إذا كان وطئها، فلا.
قلتُ: فإن لم يطأها، ولكن قَبَّلَ أو باشر؟
قال: دَع هذه المسألة.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست