responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 181
5- باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ
قيل لأحمد: امرأة زوجها وليان لها في يومٍ واحدٍ وساعة واحدة؛ لأنه لا يُدرى أيهما زوّج قبل, فهما بمنزلة واحدة.
قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.
قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟
قال: هذا حسن, وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لمرامهم عنه القول الأخير حينئذ.
وسئل أحمد مرة أخري, قيل: وليان زوجا في يوم, وأشكل أيهما أول.
فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.

اسم الکتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست