responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 11
بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ." (1)
وكيف يعنف أحداً وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (2)

1 - لا حكم إلا لله:
أ- النظام الديمقراطي نظام غير إسلامي
بداية أقرُّ أن النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم للشعب ويجعل الشعب مصدر السلطات جميعا نظام غير إسلامي يناقض الإسلام في أخص خصوصياته، وفي أُسِّ أساسه وهو السيادة .. فلا حكم إلا لله، في الصغير والكبير، وكل حكم يعارض حكمه فهو باطل، وكل من حكم غير متقيد بأمر الله وشرعه فهو طاغوت، وكل من رضي بحكم غير حكم الله وهو يعلم مناقضته لحكم الله فهو كافر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأخذ ببعض الدين وترك بعضه اختياراً كفر.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ» (3)
قلت: الأحكام عندنا نوعان: النوع الأول المحكم الواضح الدال على المعنى المراد، فهذا خط أحمر لا يجوز مخالفته، والنوع الثاني أدلة محتملة لأكثر من رأي أو مسألة مستجدة، وهذه لا بد أن يحكم فيها المجتهدون الذين امتلكوا آلة الاجتهاد وحكمهم نافذ، ومن ذلك مجلس الشورى (الشعب) فإن كان أصحابه من أهل الاختصاص واجتهدوا في مسألة مختلف فيها أو مسألة جديدة فحكمهم نافذ ولازم، وهو لا يناقض قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: 40]، بل هو منه بلا ريب، وقد استغل هذه الآية الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا

(1) - صحيح البخاري (2/ 15) (946)
(2) - صحيح البخاري (9/ 108) (7352)
(3) - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 209) (1707) صحيح
اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست