responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصارف الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 54
أو عبداً)) [1]؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره [2].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) [3].

5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) [4]؛ ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) [5]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني)) [6].
قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني ((ولا لغني ... )) [7] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى

[1] المغني، 4/ 207، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 284.
[2] المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 223.
[3] المغني، 4/ 106.
[4] أبو داود، برقم، 1633، والنسائي، برقم 2597، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وتقدم تخريجه.
[5] أبو داود، برقم 1634، والترمذي، برقم 652، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وفي الإرواء، برقم 877.
[6] أبو داود، برقم 1635، 1636، وابن ماجه، برقم 1841، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 455، وتقدم تخريجه.
[7] مختصر الخرقي مع المغني، 4/ 117.
اسم الکتاب : مصارف الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست