responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 692
شيطانه ما يضعفه، ويغيظه أول أوقات تعلُّقه به .. وغير ذلك من الحكم)) [1].

الثالث عشر: يُعَقُّ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمَّى:
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - يرفعه: ((والسقط يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)) [2].
وقد ذكر الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى أن السِّقط الذي تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام وقد كَمُلَ له أكثر من أربعة أشهر، فإنه يُغسَّل، ويكفَّن، ويُصلّى عليه، ويُسمَّى، ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه نسمة نُفِخَ فيها الروح، فيُصلَّى عليه كالمستهلِّ الذي يصرخ عند الولادة، فإن المستهلّ يُصلَّى عليه بغير خلاف [3].
وكذلك العقيقة؛ لأنه صار بنفخ الروح إنساناً، له حكم الأطفال، قال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: (( ... إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يُغسَّل ويُكَفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى، ويُعقّ عنه؛ لأنه بذلك صار إنساناً له حكم الأطفال؛ لعموم الأحاديث)) [4].
وقال رحمه اللَّه بعد أن ذكر أحاديث العقيقة: ((وهذه الأحاديث تعمّ السقط وغيره، إذا كانت قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر

[1] تحفة المودود بأحكام المولود، ص 22، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 507 - 509.
[2] أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم 3180، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم 1031، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
2/ 293، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 525.
[3] انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، 3/ 458، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 107.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 228، 18/ 49،
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست