اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 690
الحديث الأول: حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: وُلد لي غلامٌ، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمَّاه إبراهيم، فحنَّكه بتمرٍ، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ ... )) [1].
الحديث الثاني: حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: ذهبت بعبد اللَّه بن طلحة الأنصاري إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حين وُلِدَ، ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في عباءةٍ يهنأ بعيراً له [2] فقال: ((هل معك تمرة؟))، فقلت: نعم، فناولته تمراتٍ، فألقاهنَّ في فيه، فلاكهنَّ ثم فغر فا الصبي [3]، فمجّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظه، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((حب الأنصار للتمر))، وسماه عبد اللَّه [4].
الحديث الثالث: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُؤتَى بالصبيان فيُبرِّك عليهم ويُحنِّكهم)) [5].
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، التي تدل على سُنِّيَّة التحنيك [6].
قال الإمام النووي رحمه اللَّه: ((اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرٍ، فإن تعذَّر فما في معناه، وقريب منه من الحلوى، فيمضغ المُحَنِّكُ التَّمْرَ حتى يصير مائعاً بحيث يُبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها في جوفه)) [7][8]. [1] البخاري، برقم 5467، وتقدم تخريجه في تسمية المولود. [2] يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران. [3] فغرفا الصبي: فتح فمه. [4] البخاري، برقم: 5470، ومسلم، برقم 2144، وتقدم تخريجه في تسمية المولود. [5] مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، برقم 2147. [6] انظر: صحيح مسلم، من الحديث رقم 2144 - 2147. [7] شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 370. [8] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لعبد السلام بن تيمية، الحديث رقم 2767: (( ... التحنيك والأذان ليس من شرط أن يكون بعد الولادة فوراً)).
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 690