responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 687
قال العلامة المرداوي رحمه اللَّه: ((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو
الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) [1].
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه: ((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية)) [2].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ... )) [3].
وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: (( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) [4].
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللَّه: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... )) [5].

تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:
فعن علي - رضي الله عنه - قال: عقّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة

[1] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 9/ 439.
[2] فتح الباري، 9/ 595، وقال ابن حجر هنا: ((وعن بعض الحنابلة يحلق)).
[3] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام بن تيمية، الأحاديث رقم 2756 - 2768.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 48، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضاً، 18/ 28.
[5] الشرح الممتع، 7/ 540.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست