اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 677
سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:
الأفضل والسنة أن يُسمَّى المولود في اليوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كلُّ غلامٍ رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) [1].
وإن سمَّاه قبل السابع فلا بأس؛ لحديث أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((وُلِدَ لي الليلةَ غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم - عليه السلام - .. )) ([2])؛
ولحديث أبي موسى - رضي الله عنه -، قال: ((وُلد لي غلامٌ فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرةٍ، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ ... )) [3]؛ ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: ذهبت بعبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حين وُلِدَ ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في عباءةٍ يهنأ [4] بعيراً له، فقال: ((هل معك تمر؟)) فقلت: نعم، فناولته تمراتٍ فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فا الصبي [5] فمجَّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظه، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((حبُّ [1] أحمد، برقم 20083، ورقم 20193، وأبو داود، برقم 2838، والترمذي برقم 1522، والنسائي برقم 4220، وابن ماجه، برقم 3165، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. [2] مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم 2315. [3] البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، برقم 5467. [4] يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران. [5] فغر فاه: فتح فمه.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 677