responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 660
تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [1]؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر)) [2].
وذكر اسم اللَّه تعالى على الذبح أو النحر شرط من شروط ذكاة الحيوان [3]، ويستحب التكبير: ((اللَّه أكبر)) مع التسمية [4].

الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: شهدت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتي بكبش فذبحه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بيده، وقال: ((بسم اللَّه واللَّه أكبر، هذا عني وعن من لم يضحِّ من أمتي)) [5]؛ ولحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: ((ضَحَّى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بكبشين، أملحين، موجبين [6]، خصيين، فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قد كفانا)). وفي رواية لأحمد: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ضحَّى اشترى كبشين، سمينين،

[1] سورة الأنعام، الآية: 121.
[2] متفق عليه من حديث رافع بن خديج: البخاري، كتاب الذبائح والعيد، باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه، لم تؤكل، برقم5543،ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، برقم1968.
[3] انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص56 - 87.
[4] المرجع السابق، ص91.
[5] أبو داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، برقم 2810، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما يقول إذا ذبح، برقم1521،وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 188، وصحيح الترمذي.
[6] موجبين: وفي مجمع الزوائد4/ 22: ((موجوءين)).
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست