اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 658
رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: ((أفلا قبل هذا؟ أَوَ تريد أن تميتها موتتان))؟ ولفظ الحاكم: ((أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها)) [1].
قال الإمام النووي رحمه اللَّه: ((ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة
الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرها إلى مذبحها)) [2].
الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول اللَّه تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [3].
قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((قياماً على ثلاث معقولة يدها اليسرى)) [4].
وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)) [5].
وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها [1] الطبراني في الكبير، 11/ 332، برقم 11916، والأوسط، 3/ 320، برقم 1890، [مجمع البحرين]، والحاكم، قال المنذري في الترغيب: ((ورجاله رجال الصحيح))، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط البخاري))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 630، وقال في مجمع الزوائد،4/ 33: ((رجاله رجال الصحيح)). [2] شرح النووي على صحيح مسلم،13/ 113،وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص94 - 95. [3] سورة الحج، الآية: 36. [4] تفسير ابن كثير، 13/ 222. [5] أبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن؟ برقم1767، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 494.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 658