اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 625
إذا كان بالبيداء أهلّ بالحج والعمرة، وقال: ما شأنهما إلا واحد، ثم
اشترى الهدي من قُديدٍ، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً فلم يحلّ حتى أحلَّ منهما جميعاً [1].
* الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشقّ سنامه الأيمن بالشفرة:
كان ابن عمر رضي اللَّه عنهما إذا أهدى زمن الحديبية قلَّده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شقِّ سنامه الأيمن بالشفرة، ووجها قِبَلَ القبلة باركة [2].
وعن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، قالا: ((خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلَّد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة)) [3].
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلَّد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الأذى)) [4].
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((صلَّى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدَّمَ، وقلّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهَلَّ بالحج)) [5]. [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق، برقم 1693، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، برقم1230. [2] البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، برقم 1694. [3] البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، برقم 1694. [4] الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، برقم 906، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،1/ 467. [5] مسلم، برقم 205 - (1243)، وتقدم تخريجه في الإحرام.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 625