* الأمر الثامن عشر: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحلِّ والحرم:
ذكر العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه اللَّه: أن التحقيق أنه لا يُشترط في الهدي أن يجمع به بين الحلِّ والحرم، فلو اشتراه من منىً ونحره بها من غير أن يخرجه إلى الحلِّ أجزأه، وهو مذهب الشافعية، وبه قال ابن عباس، وأبو حنيفة، وأبو ثور، والجمهور.
وقال سعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر عرفات، وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل، والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، لكن يستحب ذلك، وكان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرَّف به ونحوه، عن سعيد بن جبير.
ومذهب مالك: أنه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى، إلا إذا وقف به بعرفة، وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة، فلا بد عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم، فإن اشتراه في الحرم، لزم إخراجه إلى الحلِّ والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه، ولكن هذا يحتاج إلى دليل صريح، ولا دليل يجب الرجوع إليه؛ ولأن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم، ولا [1] (إن عطب منها شيء): إي إن قارب الهلاك، بدليل قوله: فخشيت عليه موتاً. [2] (ثم اغمس نعلها في دمها): أي النعل التي كانت معلقة بعنقها. [3] مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، برقم 1326.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 623