المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج، أما العمرة، فيجوز للمرأة أن تشترط؛ لخوف تخلفها عن الرفقة؛ ولأن الحج وقته واسع [2]. المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة، بعد أن طاف وسعى، ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر؛ فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر، ويحلق أو يقصِّر، ثم يعيد لبس ثيابه، ولا شيء عليه، فإن قصَّر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه فلا شيء عليه؛ لجهله [3]. [1] مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 152، 17/ 390، 442، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن باز، 11/ 335، 336، 338. [2] مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 65. [3] المرجع السابق، 17/ 436.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 598